تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

359

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3912 ] مسألة 3 : إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ، ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ ، أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة ، فهل الأصل النفوذ إلَّا إذا ثبت عدم كونها بالواجب ، أو عدمه إلَّا إذا ثبت كونها بالواجب ؟ وجهان . ربّما يقال بالأوّل ، ويحمل عليه ما دلّ من الأخبار على أنه إذا أوصى بماله كلِّه فهو جائز ، وأنه أحقّ بماله ما دام فيه الروح . لكن الأظهر الثاني ، لأنّ مقتضى ما دلّ على عدم صحّتها إذا كانت أزيد من ذلك ، والخارج منه كونها بالواجب ، وهو غير معلوم ( 1 ) . نعم ، إذا أقرّ بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل ( 2 ) .